للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يضمن إذا اشترى بأكثر.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢١٥٤-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلاً أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم استغلاها الرجل بعد ما


١ جاء في المقنع ٢/١٥٣: "وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له: لم يصح، وهو أحد الوجهين.
وقال في الإنصاف ٥/٣٨٣: اختاره القاضي في الجامع وغيره، والوجه الثاني: يصح. وهو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل: يصح، ويكون المتصرف ضامناً للمالك، لأن التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح، وإنما وقعت المخالفة في بعض أوصافه، فيصح العقد بأصل الإذن، ويضمن المخالف لمخالفته في صفته، ولا فرق أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، ومنهم من فرق بينهما، وأبطله في صورة الشراء دون البيع، ولا فرق أيضا بين أن يقدر الموكل للوكيل الثمن، أولا.
نص أحمد على ذلك في رواية الأثرم، وقيل: يبطل العقد مع مخالفته التسمية لمخالفة صريح الإذن بخلاف ما إذا لم يسمه، فإنه إنما خالف دلالة العرف.
وقد صحح القاضي، وابن عقيل رواية بطلان العقد، وتأولا رواية نفاذه مع الضمان على تعذر رد العين، فيأخذ المالك الثمن، ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة، قال ابن رجب: وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي سواء.
انظر: المحرر ١/٣٥٠، ونظم المفردات مع شرحها ٢/١٤، والمبدع ٤/٣٧١، والقواعد الفقهية لابن رجب ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>