للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الشراء: فالولد ولده، وعليه القيمة للذي وجهها لأنه كالاستهلاك، وأما المشتري حين اشتراها للآمر، ثم استغلها، فقال: أجعلها لنفسي: فإنه١ لم يسعه ذلك، ولكنه٢ إذا ولدت صيَّرت الولد ولده، لأنه وطئها بشبهة، وعليه القيمة للآمر إذا ولدت منه.

[[٢١٥٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟]

قال سفيان: وذلك في الرجل يبيع السلعة اشتراها بمائة فباعها بربح عشرين٣، ويقول: أخذتها بخمسين فادعى الغلط، وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة؟

قال: لا يجوز الغلط.

قال سفيان: أما نحن فنقول: إذا جاء بالبينة، لم تجز بينته هو أصدق من بينته [ع-١٤٤/أ] .

قال [ظ-٦٤/ب] أحمد: المشتري مخير إن شاء رد السلعة، وإن شاء أخذها، بالذي أقام عليه البينة أنه ابتاعها.


١ في نسخة ع: (كأنه) .
٢ في نسخة ع: (ولكن) .
٣ في نسخة ع: "عشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>