للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (بين) ١ البئر؟ ٢

قال: ما لم يغير طعمه ولا٣ ريحه فلا بأس٤ به٥.

قال إسحاق: كما قال٦، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة٧،


١ كلمة (بين) إضافة من ع.
٢ البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء.
انظر: تاج العروس ٣/٢٣، معجم لغة الفقهاء ص١٠٢.
٣ في ع بدل (ولا) (او) .
٤ نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص ٤ (٥) .
قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني ١/٤١.
فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس.
٥ كلمة (به) ساقطة من ع.
٦ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٤.
٧ قال به أبو حنيفة- رحمه الله-. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط ١/٦١.
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٨، ٣٩، بدائع الصنائع ١/٢٥٥، حاشية رد المحتار ١/٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>