للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا وكذا.

قال أحمد: أكرهه، أن يكون يُرْجِع إليه سلعته ومعها فضل إلا١ أن تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن٢ جاء إلى نفس البَيِّع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيراً ببعيرين، وقال: آتيك به غداً؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.

قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم، ووصفها٤ بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض٥.


١ حرف "إلا" ناقصة من ع.
٢ حرف "إن" ناقصة من ع.
٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٠) .
٤ في نسخة ع: "ووضعهما".
٥ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>