للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الطعام مثلا بمثل ٨/٣١.
٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠٧٦) .
٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠٧٧) ، وانظر: الموطأ باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ٢/٦٤٨.
٤ تقدم نصه وتخريجه عند المسألة رقم (٢١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>