للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الربح، ولم يرضه.

قال إسحاق: كما قال.١

[٢١٨٨-] ٢ قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا


١ قال في الشرح الكبير ٢/٣٦٦: إن كان الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، ويبطل خياره، لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار له لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب، قال أحمد: إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح، فالربح للمبتاع، لأنه قد وجب عليه حين عرضه.
وفي المقنع ٢/٣٨٥، ٣٨٦ قال: ويكون تصرف البائع فسخاً للبيع وتصرف المشتري إسقاطاً لخياره في أحد الوجهين.
وقال صاحب الإنصاف ٤/٣٨٧ وأما تصرف المشتري فهو إفضاء وإبطال لخياره على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره.
وأخرج عبد الرزاق، عن طاوس في رجل أخذ ثوباً من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته، أخذته، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل. فقال: هو جائز عليه حين باعه. وفي رواية عن عكرمة قال: لا يحل له الربح.
وروى الطبري في اختلاف الفقهاء ٤٣ عن أبي ثور قوله: وإن عرضها - أي السلعة - على البيع فإن كان هذا رضا منه، لزمته السلعة، وعليه الثمن، ولا يكون رضا إلا أن يقول: قد رضيت.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك ٨/٥٥.
٢ جاء في الأصل ما نصه: الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن يزيد ماجه، فيه بقية البيوع وأول كتاب الحدود والديات. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: قال سفيان الثوري ...

<<  <  ج: ص:  >  >>