للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٩٣-] قلت: قال سفيان: رجل باع داراً بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) ١ ثم جاء الشفيع فَقُوِّمَتِ الدار بعد ما بيع بابها بألف درهم؟

قال: يأخذ الشفيع٢ الدار بخمسمائة.٣

قال إسحاق: إنما يأخذها٤ بقدر ما بقيت عليه من الثمن، إذا كان ما اشتراه يساوي ذلك، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك، فإنه ينظر إلى ما باع منه، فيحط بقدره، فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.٥

[٢١٩٤-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما


١ ما بين القوسين ساقط من الأصل.
٢ من قوله (فقومت الدار– إلى قوله -: يأخذ الشفيع) ناقص من ع، وهذا الكلام قد تضمنته رواية عبد الرزاق.
٣ قول سفيان هذا أورده عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها، أو باع بعضها ٨/٨٤.
٤ في نسخة ع: (يأخذ) .
٥ قال في شرح منتهى الإرادات ٢/٤٣٩: فلو اشترى شقصاً من دار بألف وهي تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف: أخذها الشفيع بخمسمائة، بالحصة من الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>