للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار، ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي فيها قد أذنت لك أن تبيع [ع-١٤٦/ب] ثم يأتي يطلب الشفعة؟

قال أحمد: له الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.١


١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٤٥: قالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر، قالوا: ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن شاء ترك"، وإذا ترك فلا يكون لتركه معنى، يجوز على ظاهر الخبر، إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته.
وقال آخرون: إذا أبى أن يأخذ ثم يبيع فله الشفعة، ومنهم البتي، وابن أبي ليلى.
واختلف فيه عن أحمد. فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة: كقول الثوري، وجزم في المقنع ٢/٢٦٢، والكافي ٢/٤٣٢ بعدم سقوط الشفعة إذا أذن الشفيع قبل البيع، لأنه إسقاط، لحق قبل وجوبه، فلم يصح.
زاد في الكافي قوله: وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون له شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه".
قال في الإنصاف ٦/٢٧١، ٢٧٢: هذا هو المذهب نص عليه – أي عدم سقوط الشفعة – ثم قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد.
وأخرج عبد الرزاق، من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى قال: لا يقع له شفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع ٨/٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>