للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهمه زيفاً١.

قلت: إن أخذ منه لحماً، وذهب به إلى منزله؟

قال: كلٌّ بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.

قال أحمد: يُقَوَّمُ اللحم إذا قال: اشتريته منك بهذا الدرهم والدرهم، مردود، أُقَيِّمُ اللحم إذا استهلكه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.


١ لم يتبين جواب سفيان الثوري في هذه المسألة، ولعل الإمام أحمد باشر بالإجابة قبل أن يستكمل الكوسج الرواية، غير أن سفيان، وأحمد متفقان على رد البيع إذا ظهر زيف في الدراهم، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري في رجل سلف رجلاً ديناراً أو دراهم في طعام، فوجد الدراهم زيوفا؟ قال: البيع فاسد.
وورد هذا النص عن سفيان في سياق المسألة رقم (١٩٩٨) .
وانظر: المصنف، كتاب البيوع، باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيداً ٨/٢٢٤.
وروى أبو داود في مسائله ١٩٦ قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز، وهو يبيع الخبز سبعة أرطال فيريد أن يشتري بنصف درهم، فيقول: تعطيني نصف درهم مكسرة، وأربعة أرطال خبز، قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل الكسرة فيه، هذا خبيث.
قلت: وهذا الكلام يشبه رواية ابن منصور هذه، فالعلة حسبما يظهر لي جاءت من احتمال الغرر في الصرف للمتبقي من الدرهم من جهة، ومن جهة أخرى منع التعامل في العملة المغشوشة، وقد تقدم بحث ذلك عند المسألتين (١٨٥٩) ، (١٩٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>