للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.

قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى١.


١ قال الخرقي في مختصره ٢٠٣: وإذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو: لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به، ومن الأدلة على لزوم إنقاذ الأسير، ما رواه البخاري، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكوا العاني –يعني الأسير-، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض".
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء
من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقْتَلَ مسلم بكافر.
قال الحافظ: قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير ٦/١٦٧.
وما رواه أبو عبيد في الأموال ١٦٩: أن عمر بن عبد العزيز أعطى رجلاً مالا يخرج به لفداء الأسارى، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنا سنجد ناساً فروا إلى العدو طوعاً أفنفديهم؟ قال: نعم، قال: وعبيداً فروا طوعاً وإماءً؟ فقال: افدوهم، قال: ولم يذكر له صنف من الناس من جند المسلمين يومئذ إلا أمر بفدائهم.
كما روى بسنده عن عطاء في حر أسره العدو، فاشتراه رجل من المسلمين؟ قال: يسعى له في ثمنه، ولا يسترقه.
وقال ابن جزي في قوانينه ١٣٣: من فدى أسيراً بأمره رجع عليه بالفدية اتفاقاً، فإن فداه بغير أمره ولا علمه رجع أيضا عليه.
[٢٢١٢-] قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلاً بيعاً بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك، وبعني بيعاً مستقبلاً بنسيئة: فلا يبيعه إياه [ع-١٤٨/أ] ولكن يبيعه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>