للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمر،١ لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.

قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر٢.

[[٢٢١٧-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟]

قال: لا أرى به بأساً.


١ المقصود هنا: الحمر الإنسية حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية ٩/٦٥٣، وكتاب الهبة: باب قبول الهدية ٥/٢٠٢، وصحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية ٣/١٥٣٧، وكتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم ٢/٨٥٠، وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب ٤/٢٩٧، وعن سلمة بن المحبق ٣/٤٧٦، وسنن النسائي كتاب الطهارة: باب سؤر الحمار ١/٤٩، وسنن أبي داود كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم ٢/٤٢٨، وسنن الترمذي كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ٣/١٩٧.
٢ لا خلاف في جواز بيع الحمر الأهلية، فقد نص على اقتنائها في محكم الكتاب حيث قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل آية ٨] .
قال في المغني ٤/١٩٣: بلا خلاف في إباحة بيع البغل والحمار، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة، وإباحة الاقتناء والانتفاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>