للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأمره صاحب الدابة؟

فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.

قال أحمد: هذا متبرع.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب"١.

[٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً؟

قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.

قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

[[٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟]

قال: جائز.


١ هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم (١٩٥٢) .
٢ لقد تقدم الكلام عند المسألتين رقم (١٨٨١) ، (١٨٨٩) على العبد المأذون له في التجارة إذا عتق وعليه دين، أو جنى جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>