للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.


١ ذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٢٨: أنه يجوز بيع الثمن في الذمة لمن هو في ذمته، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما "كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء" -.
وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند المسألة رقم (١٨٥٥) .
ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقر، كالقرض فهو كالثمن، ورد مثل ذلك في مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٥١٧.
وفي الشرح الكبير ٢/٤٧٣ قال: دل حديث ابن عمر على اشتراط القبض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".
وورد في الإنصاف ٥/١١٠، ١١١: أنه يجوز بيع الدين المستقر من عين وقرض، ومهر بعد الدخول، وأجرة استوفي نفعها، وفرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف، ونحو ذلك لمن هو في ذمته، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه لا يجوز، اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل كدين السلم، قال في الشرح الكبير: والأول أولى.
واستثنى صاحب الإنصاف من ذلك إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة، فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة، بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل، نص عليه، ويستثنى أيضاً ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد، فإنه لا يجوز الاعتياض عنه إن كان مستقراً على الصحيح.
وقيل: يصح بناء على جواز رهنه، وقد قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه، فإذا باع الدين المستقر في الذمة لمن هو في ذمته، اشترط قبض عوضه في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>