للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.

قلت: فإن استزاده فزاده؟

قال: هو لصاحب البيع.

قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيباً في البيع فرده؟

قال: الزيادة للذي اشترى.

قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.

[[٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.]

قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنساً. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.


١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨١٢) .
٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت بيعاً، فاستزدت شيئاً، ثم وجدت بالبيع عيباً فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعاً إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٢٩٣.
٣ سبق تحقيق ذلك كله عند المسألة رقم (١٨١٣) ، (١٨١٤) ، (١٨١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>