للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: كانت عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله، فضمنه إياها عمر بن الخطاب، فقال معمر: لأن عمر اتهمه يقول: كيف ذهبت من بين مالك. وفي رواية أخرى عن الشعبي أن عمر قال لأنس: إنك لأمين في نفسي.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الوديعة ٨/١٨٢.
وأخرجه البيهقي عن أنس في كتاب الوديعة: باب لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩، ٢٩٠.
٢ ذكر في الشرح الكبير ٣/١٨٢: أن كل ما كان أمانة، لا يصير مضموناً بشرطه، لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا شرط ضمانه: فقد التزم ضمان مالم يوجد سبب ضمانه، فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة، أو ضمان مال في يد مالكه، وما كان مضموناً، لا ينتفي ضمانه بشرطه لأن مقتضى العقد ضمانه، فإذا شرط نفي ضمانه: لا ينتفي مع وجود سببه، كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المؤمنون على شروطهم، وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه، والأول ظاهر المذهب كما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>