للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟

قال: يصدق١.

فإن قال: أمرتني أن٢ أدفعها إلى فلان: فبينته.

قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٢٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً دراهم٤، بيضاً


١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٨٥) .
٢ في نسخة ع: "لأن".
٣ قال في رؤوس المسائل ٢٧٣: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها.
وجاء في المحرر ١/٣٦٤، والفروع ٤/٤٨٤، والمذهب الأحمد ١١٧ مثل ذلك.
وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والمبدع ٥/٢٤٣، والإنصاف ٦/٣٣٩: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي.
وذكر شارح منتهى الإرادات ٢/٤٥٥: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين.
٤ في كلا النسختين "دراهم" والصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>