للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئاً، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه أن يحمله إليه.

قال أحمد: من استعار شيئاً، فعليه أن يرده من حيث أخذه.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[[٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟]

قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.


١ ورد في المغني ٥/١٦٦، والشرح الكبير ٣/١٨٣: أنه إن كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير، أو وكيله في قبضها، ويبرأ بذلك من ضمانها، وإن ردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله، ورد الدابة إلى سائسها، فقياس المذهب: أنه يبرأ، لأن أحمد قال في الوديعة: إن سلمها المودع إلى امرأته لم يضمنها، ومؤنة الرد على المستعير لقوله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة"، وقوله: "على اليد ما أخذت، حتى تؤديه" - وقد تقدم تخريج هذين الحديثين عند المسألتين رقم (١٨١٣) ، (١٨٦٢) - وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه، إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره، لأن ما وجب رده إلى موضعه.
وقال شيح الإسلام ابن تيمية في الاختيارات في كتاب البيع: باب العارية ٩٣.
قالوا: تجب على المستعير مؤنة رد العارية، وضمانها إذا تلفت. وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كما أخذها منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>