للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٤-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟.]

قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.

لم يفسره بأكثر من ذلك٥.

قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى


(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠.
٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير.
(الإمام) إضافة من ع.
٥ في ع (هذا) .
٦ في ظ (يعني) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>