للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[٢٢٦٣-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوباً، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

[] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [٤-١٥٢/أ] أخره إلى الأجل.

[٢٢٦٤-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.


١ هذه المسألة كالتي قبلها والتعليق على الأولى يشملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>