للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته٢.

[[٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟]

قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط٣.

[٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٤.


١ في نسخة ع: "الخادم".
٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٧٥) .
٣ سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه بنفس الصفحة والمسألة السابقة.
٤ تقدم بحث مثل هذا عند المسألتين رقم (١٨٣٦) ، (١٨٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>