للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟

قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان١.

[[٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟]

قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.

قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.

قال إسحاق: كما قال سفيان٢.


١ الرهن حينما سرق قبل دخوله في ضمان المرتهن، صار حكمه حكم الوديعة، وقد تقدم أن المودع لا يضمن إذا لم يفرط، عند المسألتين (١٨١٤) ، (١٩٥٢) .
٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين رقم (١٨١٣) ، (١٩٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>