للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٧٤-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة١؟ فليس على واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه.

قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-٦٩/ب] .

قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف٢.

[٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو دفعت إليه قبل أو بعده.

قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن٣ إلا أن يجىء خلافٌ من


١ هكذا وردت في جميع النسخ، ويظهر أن هناك كلمة ناقصة، وهي: "قال" - أي سفيان -.
٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٦٤) .
٣ في الأصل "الدرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>