للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب١.

[٢٢٧٩-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان، والرهن؟

قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهناً، ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: إِلْبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على حاله،٢ وإذا قال


١ سبق تحقيق ذلك عند قوله "فسر لي أمر الرهن" عند المسألة: (١٩٦١) حيث أطال إسحاق الكلام فيها.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ١٥٦: اختلاف العلماء في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. ففي قول ابن أبي ليلى ومن معه: لا يكون ذلك إخراجاً من الرهن. وقال الثوري وغيره: إذا فعل ذلك بأمر الراهن: خرج من الرهن. قال ابن المنذر: والأول أصح.
وقال في الإنصاف ٥/١٥١: لو أجَّر الرهن، أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه: فلزومه باق على الصحيح من المذهب، وعنه: يزول لزومه، رجحه القاضى، واختاره أبو بكر، وفي المحرر ١/٣٣٥ مثل ذلك.
ثم ذكر صاحب الإنصاف رواية ابن منصور هذه.
وقيل: إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين: لم يصح بحال.
أما ابن قدامة في المغني ٤/٢٤٩ فإنه يقول: إذا أخرجه المرتهن من يده باختياره: زال لزوم الرهن، وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض، سواء أخرج بإجارة، أو إعارة، أو إيداع أو غير ذلك، فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم، بحكم العقد السابق، ثم ذكر روايتين لابن منصور عن أحمد:
إحداهما: إذا ارتهن داراً، ثم أكراها صاحبها: خرجت من الرهن، فإذا رجعت إليه صارت رهناً.
والأخرى: فيمن رهن جارية ثم سأل المرتهن أن يبعثها إليه لتخبز لهم، فبعث بها فوطئها: انتقلت من الرهن، قال أبو بكر: لا يكون رهناً في تلك الحال، ويستدل ابن قدامة على استدامة قبض الرهن – ما بقي شيء من الدين – بقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ] سورة البقرة آية ٢٨٣ [.

<<  <  ج: ص:  >  >>