للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له١: "ضعه على يَدي عدل٢"، فهو مقبوض للمرتهن٣، فإن


١ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع "ضعه على رجل، فوضعاه على يدي عدل".
٣ قال في الإشراف ١٥١: باب العدل يقبض الرهن. قال ابن المنذر: إذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
وفي المقنع ٢/١٠٧، والإنصاف ٥/١٦٣: وإن شرط في الرهن جعله على يدي عدل: صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن بلا نزاع.
واشترط في شرح منتهى الإرادات ٢/٢٣٨، وكشاف القناع ٣/٣٣١: أن يكون العدل جائز التصرف، فإذا قبضه: قام مقام قبض المرتهن.
وورد في المغني ٣/٢٦٣ مثل ذلك، وذكر أنه قول جماعة من الفقهاء، وهم الذين ذكرهم ابن المنذر مع غيرهم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحارث، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً بالرهن إذا كان على يدى عدل مقبوضاً. وعن الشعبي قال: هو رهن.
انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا ٦/٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>