للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣ رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً٤ كفيلا عليه٥ [ظ-٧٠/أ] والمال والربح هو لي٦.

البيع جائز في القضاء.

قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله عز وجل؟

قال: لا بأس بالربح.

قال أحمد: لا بأس بالربح٧.


١ في نسخة ع: "عم جاء".
٢ عبارة "إلى سنة" ناقصة من ع.
٣ في نسخة ع: "إليه".
٤ في نسخة ع: "ضامنا له".
٥ في نسخة ع: "عنه".
٦ هكذا جاء في كلتا النسختين، ولعل الصواب هكذا: المال والربح هو لي؟ قال: البيع جائز في القضاء.
٧ بيع النَّساء في ما لا يدخله ربا الفضل كالثياب، والحيوان: جائز. وهو الصحيح من المذهب سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساوياً، أو متفاضلاً، هكذا ورد في المقنع ٢/٧٤، والإنصاف ٥/٤٢.
قلت: وهذه الصورة تضمنت توكيل الرجل الذي دخل بين البيعين وهو جائز، وما فعله صاحب المال من إخفاء حقيقة أمره لا يؤثر على صحة البيع، غير أنه قد أسقط حقه في مطالبة المشتري عند حلول الدين، إلا بصفته كفيلاً، وهنا يرد إشكال: وهو أن الوسيط لو تنازل عن الدين أو ادعاه لنفسه، فإن حق المالك الحقيقي سيضيع، ولا إثبات له على ذلك، وهو بهذا يعتبر في حكم المفرط.
ونحن نرى اليوم بعض الناس، يتعاملون بمثل ذلك، فيقعون في المحذور، فكثير من المتاجر والمؤسسات تنشأ بأسماء أناس لا علاقة لهم أصلا بتكوينها لأن الذي أنشأها، وصرف المال عليها، ويعمل بها: زيد من الناس، بينما تسجل في دواوين الحكومة، وتعلن على الملأ باسم عمرو، ولهذا فقد وقعت منازعات وخصومات بسبب تسلط المالك بالاسم على المال، ولم يستطع المالك الحقيقي أن يثبت ملكيته: فضاع حقه، وهذا يحصل كثيراً مع الوافدين الذين يتاجرون بأسماء بعض أفراد الرعية، ممن يعصون ولي الأمر ولا يلتزمون بأوامره.

<<  <  ج: ص:  >  >>