للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إناء أو انصب عليك١ (ماء) ٢ فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك.

[[٤٥-] قلت: إذا٣ استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟]

قال: أما أنا فأعجب اليّ أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل٤ لا٥ من النهار فان نوم النهار٦ لا يقال من منامه٧.


١ كلمة (عليك) مكررة في ع.
٢ كلمة (ماء) إضافة من ع.
٣ في ع (فاذا) .
٤ نقل عنه عبد الله في مسائله: (أن المستيقظ من النوم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء) . المسائل ص ١٢ (٣٨) ، وكذلك أبو داود في مسائله ص٤، ٥، ٦.
وما أفتى به هنا هو استحباب غسل اليدين بعد نوم الليل قبل إدخالهما إناء الوضوء؛ لأنه قال: أعجب إليّ أن يريق الماء، وهو اختيار ابن قدامة، وابن عبدوس، والخرقي، وغيرهم. والمذهب: وجوب غسلهما بعد القيام من نوم الليل قبل إدخالهما الإناء، وهو اختيار أكثر الأصحاب. أما نوم النهار فلا يجب غسل اليدين كما في هذه الرواية. والمذهب: أنه يستحب غسلهما وعليه جماهير الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد: أنه يجب غسلهما من نوم النهار.
انظر: الإنصاف ١/١٣٠، الروايتين والوجهين ١/٦٩، الكافي ١/٣١.
٥ في ع (الا) .
٦ نقل ابن المنذر قول أحمد: (أعجب إليّ ... من منامه) . الأوسط ١/٣٧٢.
٧ روى أحمد في المسند بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أستيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما الإناء؛ فإنه لا يدري فيم باتت يده". المسند ٢/٤٠٣، ٤٥٥، ٤٧١، ٥٠٧.
ورواه النسائي في سننه كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم ١/٩٩ (١٦١) ، والدارقطني في سننه ١/٤٩، وابن خزيمة في صحيحه ١/٧٥ (١٤٥) وهو في الصحيحين بلفظ "من نومه" البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً. ١/٣٧، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء ١/٢٣٣ (٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>