للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣١١-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل١ لم يدرك الزرع؟

قال: لا يحل له٢ اشتراء الحنطة إذا كانت قد أدركت، وابيضت -إلا أنها لم تحصد- بالبر، وكذلك الشعير، بالشعير، وكذلك التمر، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: المحاقلة٣، والمزابنة٤ إلا أنه رخص في


١ قال في المصباح المنير ٦١١: قصلته قصلاً من باب ضرب: قطعته فهو قصيل، ومقصول، ومنه القصيل: وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، وسمي قصيلا لأنه يقصل وهو رطب.
انظر أيضاً: مختار الصحاح ٥٣٩.
٢ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
٣ سبق تعريف المحاقلة عند المسألة رقم (١٨٧٦) .
٤ المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً، ونهى عن ذلك، لأنه بيع مجازفة من غير كيل، ولا وزن، ولأنه لا تتساوى مقاديرهما، فالرطب ينقص بعد جفافه وبذلك يدخل في بيوع الغرر.
انظر: المصباح ٢٩٧، ومختار الصحاح ٢٦٨، ومختصر الخرقي ٨٢ باب الربا والصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>