للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُسْكَنُ لمَّا كان ممر الناس على غير ذلك الموضع: فإن ذلك البيع فاسد، إلا أن يكون حاكم، أو والٍ يرى أن يبيع ذلك، فيجعل ثمنه في مثله حيث ينتفع الناس.

وأما١ أن يجتمع قوم من أهل القرية يبيعون: فبيعهم مردود، وإن كان المشتري هدم ذلك حتى جعله مزرعة: فإن على٢ الحاكم إذا رفع إليه ذلك أن يبطله كله، ولو صارت في يدى٣ واحد، بعد واحد٤، فإن لم يكن ذلك، وندم البائع، فلم يجد سبيلاً إلى الرجوع، فعليه أن يجعل ثمنه في مثله، حيث ينتفع الناس، فإن ذلك يكون كفارة لما فعل إن شاء الله تعالى.

وأما أن يجعل من أرض القرية، برضا أهل القرية: فإن ذلك لا يجوز، إلا أن يكونوا كباراً، يعدون وفيهم صغار، ولهم أوصياء استحقوا ذلك الموضع من أربابها اتخذوه خاناً٥.


١ في نسخة ع: "فأما".
٢ "على" غير موجودة في الأصل وإثباتها أولى لأن السياق يقتضي ذلك.
٣ في نسخة ع: "يد".
٤ كلمة "واحد" ناقصة من نسخة ع.
٥ هذه المسألة تنطبق على الوقف العام على سبيل الخيرات، وهو ما لا يجوز بيعه، إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله.
قال صاحب الإنصاف: اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه، أو لا، فإن لم تتعطل منافعه: لم يجز بيعه، ولا المناقلة به مطلقاً: نص عليه في رواية علي بن سعيد قال: لا يستبدل به، ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. وفي رواية أبي طالب مثل ذلك. ونقل جعفر فيمن جعل خاناً للسبيل وبنى بجانبه مسجداً، فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا، قيل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد، وقد عطل؟ قال: يترك على ما صير له.
والصحيح من المذهب أن ولاية البيع للوقف العام للحاكم، وقطع به الأكثر من علماء الحنابلة، وقيل: بيد الناظر الخاص إن وجد.
انظر: المحرر لأبي البركات ١/٣٧٠، والفروع لابن مفلح ٤/٦٢٢، والإنصاف ٧/١٠٠ – ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>