للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الشفعة لأمته، فهو مبين١ مذهب طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور.

فكل ما وصفنا من الشفعة، فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قسمت٢ الحدود، وعرف الناس حقوقهم: فلا شفعة بينهم٣".

فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة: قضى لهم على قدر أنصبائهم، وليس على الرؤوس.

وكذلك قال عطاء٤، والحسن، والشعبي.


١ في نسخة ع: "بين".
٢ في نسخة ع: "اقتسمت".
٣ تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين (١٨١٨) ، (١٨٢٢) .
٤ هو عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة، مات سنة ١٣٦ هـ، روى له البخاري وأصحاب السنن. انظر: التقريب ٢/٢٢، والتهذيب ٧/٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>