للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٢٥-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصرـ فرجع الرسول، فقال: قد سرق المتاع، ووصف: أني قد وضعته في موضع، فقلت لأصحابي: احفظوا، وكنت وضعته على حمار، وفقدت الحمار، فلما كان بَعْدُ أصبت الحمار، ولم أصب المتاع: فإنه لا ضمان له١ عليه، لأن الرجل الذي يستودع، أو يدفع إليه الشيء، ليبلغ٢ به موضعاً: لا يكون عليه حفظه أكثر مما يكون عليه من حفظ متاعه، فإذا فعل ذلك كما يفعل بمتاعه من الحفظ والتعاهد، ومن يأمر بحفظ متاعه: فلا ضمان عليه، إلا أن يكون٣ متهماً، ويخلط على نفسه، فإن عمر ضمَّن أنس بن مالك بضاعة، وذلك أنه سأله عنها، وكيف صنع فيها؟ فقال: وضعتها مع متاعى، وذهبت٤ من بين متاعي، فقال عمر: أذهب لك٥ معها شيء؟ قال: لا،


١ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "يبلغ".
٣ بياض في نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "فذهبت".
٥ كلمة "لك" ناقصة من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>