للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البول١ و٢ العذرة٣ الرطبة٤.

قال إسحاق: كما قال، والبول٥ والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين٦.

[٤٨-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟


١ أي بول الآدمي بقرينة ذكر العذرة بعده، فإنها خاصة بالآدمي. وهذا المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب. وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي. انظر: الأنصاف ١/٦٠.
٢ في ع (أو) .
٣ العذرة: غائط الإنسان الذي هو السلح.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/٥٥، لسان العرب ٤/٥٥٤.
٤ اشتراط كون العذرة مائعة أو رطبة كما في هذه الرواية هو المذهب الذي جزم به غير واحد، وكذلك لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد أن الحكم كذلك ولو لم تذب.
انظر: الإنصاف ١/٦١، الفروع ١/٢١. وقد تقدم بيان حكم البئر التي وقع فيها بول أو عذرة. راجع مسألة (٣١) .
٥ في ع (البول) بإسقاط الواو.
٦ تقدم قول إسحاق راجع. مسألة (٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>