للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٣٣٢-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟]

قال: لا.

قال إسحاق: كلما احتاجت، أخذت كسوتها، ونفقتها بالمعروف وهي مثل الأب، وأحسن حالاً١.


١ الأصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إن لي مالاً، ووالداً، وإن والدي يريد يجتاح مالي؟ قال: "أنت ومالك لوالدك"، وحديث عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
قال الخطابي في معالم السنن: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها، وهو قول سائر الفقهاء.
انظر: سنن أبي داود كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده ٣/٨٠٠، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب مال الرجل من مال ولده ٢/٧٦٩، ومسند الإمام أحمد ٢/٢١٤، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ من مال ولده ٧/١٥٧ – ١٦١، والمنتقى لابن الجارود حديث رقم ٩٩٥ ص ٣٣١، ومشكل الآثار للطحاوى ٢/٢٣٠.
قلت: ولا شك أن الأم مقدمة على الوالد في بر ولدها وإحسانه لحديث أبي هريرة في الصحيح وغيره أن رجلاً "جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك".
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ١٠/٤٠١، وسنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب بر الوالدين ٢/١٢٠٧.
وعلى هذا فإن للأم أن تأكل من مال ولدها بالمعروف كما قال إسحاق: إن احتاجت إليه وعنده فضل في قوته، أما أن تأخذ من مال ولدها، بلا قيد ودون حاجة، فهذا مالا يكون، ولعل هذا هو ما قصده الإمام أحمد من منع الأم أن تأخذ من مال ولدها، حسبما يظهر لي إذ لو أُطْلِقَتْ يد المرأة – وإن كانت أُمًّا – في مال ولدها لَتَعَرَّضَ للضياع، والتبذير، لأن القِوَامَةَ على النساء وليست لهن، ولأنهن ناقصات عقل ودين كما ورد في السنة.
وقد ذكر ابن أبي شيبة في كتاب البيوع، باب في الوالد يأخذ من الولد، أو يبيع له الشيء ٧/٦٠ عن شريح، وابن أبي ليلى، وعبد الله الجدلي أنهم حبسوا رجلاً في خادم باعه لابنته، وآخر أخذ مهر ابنته فإن كان هذا في حق الوالد وهو مظنة حسن التصرف، فكيف بالمرأة.
وفي مسائل ابن هانىء ٢/١١، ١٤: سئل أحمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: لا تتصدق إلا بإذنه، وعن الأب قال: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق، ولمَّا سئل عن حديث: "أنت ومالك لأبيك"؟ قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، وقال مرة: يأكل من مال ولده، ما لم يفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>