للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل١ شيء لا يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه.

فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك٢ مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن٣.

[[٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟]

فاختار الرجل على المرأة٤.


١ في نسخة ع: "فكل".
٢ كلمة "من ذلك" ناقصة من نسخة ع.
٣ سبق التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٤٨) .
٤ قال أحمد رحمه الله في مسائل عبد الله ٣٩٨: المرأة يعتق عنها امرأة أحبُّ إلى.
وفي الإنصاف ٧/٣٩٢ قال: أفضل عتق الرقاب: أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمناً. نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
قال المرداوي: وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور.
وعنه: عتق الأنثى للأنثى أفضل، نص عليه في رواية عبد الله.
قلت: وما رواه عبد الله عن أبيه، هو ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، عند البخاري وغيره قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها ..." الحديث، ولا شك أن رقبة الرجل أنفس من المرأة، لأنه يكسب، ويجاهد، ويعول، وبذلك يكون أولى من المرأة، في حالة الخيار بينهما في العتق، تقرباً إلى الله.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل ٥/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>