للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة١، [ع-١٥٩/أ] وإن٢ لم تكن٣ بينة، فله أن يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك٤ إذ٥ ضمنه على حال٦.


١ في نسخة ع: "بينة".
٢ في نسخة ع: "فإن".
٣ في نسخة ع: "تكن له".
٤ في نسخة ع: "كذلك".
٥ في نسخة ع: "إذا".
٦ الوكيل يلزمه تنفيذ مقتضى الوكالة متى قبلها، ولا يحق له تجاوز ما تضمنته، فإن فعل، فهو كالفضولي للموكل قبول تصرفه، أو رده.
وفي هذه المسألة نرى الموكل قد أمر الوكيل، بسداد دينه لغريمه، ولم يأمره بالضمان عنه، وقد ذكر الخرقي في مختصره أنه: لو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً، فادعى أنه دفعه إليه: لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة، والوكيل هنا معترف بصفة التوكيل، وإنه تصرف على خلاف مراد الموكل، وبذلك يكون قد ضمن الدين الحال، مؤجلاً وهو جائز، بلا نزاع، ولصاحب الحق، مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن. كما جاء في الإنصاف.
إلا أنه لم يتبين لي وجه تضمين الوكيل ما دام أن المضمون عنه لم ينكر حق غريمه، فإن شاء دفعه إلى صاحبه مباشرة، وإن شاء بواسطة وكيله: فالضامن لا يخلي ذمته من الحق الذي عليه، ما لم يتم سداده ممن ضمنه. في أصح الروايتين، ولأن الضمان عرفه بعضهم بأنه: تضمين المدين في ذمة الضامن، حتى يصير مطالباً به مع بقائه في ذمة الأصل، ولهذا فذمة الضامن والمضمون عنه: مرهونتان بالدين معاً، ولصاحب الحق مطالبة أي منهما.
انظر: مختصر الخرقي، كتاب الربا ٩٨، والإنصاف باب الضمان ٥/١٨٩، ١٩٧، ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>