للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥١-] قلت: البول في المغتسل١ قال هذا مكروه٢.]

قال إسحاق: كما قال٣.

[٥٢-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضاً؟

قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول٤.


١ المغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه، جمعه مغاسل ومغاسيل. انظر: لسان العرب ١١/٤٩٤.
٢ أطلق هنا الكراهة وهي رواية عنه.
والصحيح من المذهب أنه يكره البول في المغتسل غير المبلط، ولا يكره في المبلط.
قال البهوتي: قال الإمام أحمد: (إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس. وهذا انما يكون في المبلط أو المجصص ونحوه) .
انظر: الإنصاف ١/٩٩، المغني ١/١٦٦، كشاف القناع ١/٦٨.
٣ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٣٢.
٤ نقل أبو يعلى هذه الرواية بنصها في الروايتين والوجهين ١/١٥٤، وقال عبد الله في مسائله: (قلت لأبي: إذا مر بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟ قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بعد، فالأرض يطهر بعضها بعضاً) . المسائل ص١٠ (٣٢) . وانظر: مسائل ابن هانئ ١/٢٦ (١٣٤، ١٣٥) ، ومسائل أبي داود ص ٢١.
وإذا أصابت أسفل الخف والحذاء نجاسة فإنه يجزئ دلكه بالأرض لإزالة النجاسة وتطهيره، وهذا رواية عن أحمد، اختارها جماعة من الأصحاب. وقال في الفروع: هي أظهر.
والمذهب: أنه يجب غسل أسفل الخف والحذاء وعليه الجمهور من الأصحاب.
وفي رواية ثالثة: يجب غسله من البول والغائط، ويدلك من غيرهما كما في رواية ابن منصور. أما الرجل إذا تنجست فالصحيح من المذهب لا يجزئ دلكها بالأرض وعليه الجمهور. وقيل: هي كالخف والحذاء، اختاره ابن تيمية.
وأما ذيل المرأة: فيجب غسله، رواية واحدة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، واحد الوجهين. والوجه الثاني: أنه يطهر بمروره على طاهر بذيلها، اختاره غير واحد. انظر: الإنصاف ١/٣٢٣، ٣٢٥ المغني ١/٨٣، ٨٤، الفروع ١/١٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>