للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لا. إلاّ في الزنى، والمخنث. ١


١ قال أبو يعلى: قال أحمد رحمه الله، ورضي عنه: في المخنث في رواية المروذي حكمه أن ينفى.
وقال في رواية إسحاق - وقد سئل عن التغريب في الخمر - قال: "لا، إلاّ في الزنى والمخنث". وعامة نفيه مقدر بما دون الحول، ولو بيوم، لئلاّ يصير مساوياً لتغريب الحول في الزنى. الأحكام السلطانية ص٢٧٩.
والتغريب بالزنى يأتي في مسألة مستقلّة.
روى البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلانا"
البخاري في الحدود، باب نفي أهل المعاصي، والمخنثين ٨/٢٨، وسنن أبي داود في الأدب، باب في الحكم في المخنثين ٥/٢٢٦، رقم ٤٩٣٠، وسنن الترمذي في الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء [٥/٣٣٩-١٠٦،] رقم ٢٧٨٤. وسنن ابن ماجة في النكاح، باب في المخنثين ١/٦١٤، رقم ١٩٠٤.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبّه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع".
سنن أبي داود في الأدب، باب في الحكم في المخنثين ٥/٢٢٤، رقم ٤٩٢٨ من طريق الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم، وأبو يسار القرشي: مجهول.
والحافظ في الفتح ١٢/١٦٠، من طريق أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>