للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أجاد] .

[[٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟]

قال أحمد: نعم. ١ أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتّى يؤدّوا ذلك. ٢


١ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: يقاتل من منع الزكاة، وكلّ من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه، اختاره أبو الفرج، والشيخ تقي الدين، وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتّى يكون الدين كلّه لله، كالمحاربين وأولى.
المبدع ٩/١٦٩، الفروع ٦/١٥٩.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: "إذا قال: الزكاة علي ولا أزكّي، يقال له: مرتين أو ثلاثاً: زكّ. فإن لم يزكِّ، يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب وإلاّ ضربت عنقه".
الأحكام السلطانية ص٥٣.
٢ قال ابن قدامة: اتّفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. المغني ٢/٥٧٢.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمّا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فمن قالها فقد عصم منّي ماله، ونفسه إلاّ بحقّه، وحسابه على الله"، فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقّ المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنّه الحقّ.
وفي رواية: "عقالاً".
[] مسند الإمام أحمد ١/١٩، ٤٧-٤٨، ٢/٥٢٨-٥٢٩، والبخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة ٢/١٠٩-١١٠. وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، نسبوا إلى الردة ٨/٥٠. وفي الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٨/١٤٠. ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ١/٥١، رقم ٣٢. وسنن أبي داود في الزكاة ٢/١٩٨، [] رقم ١٥٥٦، وسنن الترمذي في الإيمان، باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ٥/٣-[٤،] رقم ٢٦٠٧. وسنن النسائي في الزكاة، باب مانعي الزكاة ٥/١٤-١٥، وسنن ابن ماجة في الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلاّ الله ٢/١٢٩٥، رقم ٣٩٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>