للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.

قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .

[٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنّه من فلان،


١ قال الجوهري: الزنى يمدّ، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمدّ لأهل نجد.
لغةً: الضيق. الصحاح ٦/٢٣٦٨ واللسان ١٤/٣٦٠.
وشرعاً: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
والزنى حرام، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} سورة الإسراء، آية ٣٢.
كشاف القناع ٦/٨٩، والمغني ٨/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>