للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو واحد.

[[٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١]

قال: لا يكن هذا ٢ رميا ٣ ليس عليه شيء. ٤


١ العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية ٣/١٩٦.
٢ في العمرية بحذف لفظ "هذا".
٣ في العمرية بلفظ "راميا".
٤ قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.
الفروع ٦/٩١، والإنصاف ١٠/٢١٧.
ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.
وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.
وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.
وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.
وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.
[] المغني ٨/٢٢٢، والفروع ٦/٩٠، والأحكام السلطانية ٢٧٠-٢٧١، والإنصاف ١٠/٢١٥.
وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>