للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غدا١ إلى اليهود٢.

[[٥٦-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟]

فلم يوقت لي شيئاً.

قال: أقل ما يتوضأ مرة٣ مرة لا٤


١ غدا: أي ذهب. والغدو نقيض الرواح، وهو سير أول النهار. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/٣٠.
٢ جاء ذلك في حديث رواه أحمد في المسند عن أبي عبد الرحمن الجهني، قال: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم". المسند ٤/٤٣٣. ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة ٢/١٢١٩ (٣٦٩٩) .
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٤١، وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٤٤٢. قال البوصيري: (في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس) .
انظر: سنن ابن ماجه ٢/١٢١٩.
قال الساعاتي: (محمد بن إسحاق ثقة ولكنه مدلس، فإذا عنعن لا يحتج بحديثه، وإذا قال: حدثنا فحديثه صحيح، وقد عنعن عند ابن ماجه، لكنه صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد، فالحديث صحيح) . بلوغ الأماني من إسرار الفتح الرباني ١٧/٣٣٨.
٣ نقل عنه غير واحد من أصحابه أن الوضوء مرة مرة يجزئ. انظر: مسائل عبد الله ص٢٥ (٨٧) ، ومسائل صالح ١/١٦٣، ٢/١٢٢ (٦٥، ٦٨٦) ، ومسائل ابن هانئ ١/١٤ (٧٣) ومسائل أبي داود ص٧.
وما في هذه الرواية هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المغني ١/١٣٩، كشاف القناع ١/١١٤.
٤ في ع (ولا) بإضافة الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>