للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً ١ بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. ٢

وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥


١ في العمرية بلفظ "تشبيهاً".
٢ تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (٢٣٦٣) .
٣ في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>