للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقول: ١ النصف في كل واحد [ة] ٢ منهما. ٣

قال إسحاق: كما قال النصف. ٤

[[٢٣٨٨-] [قلت: ٥ أصابع اليدين والرجلين سواء؟]

قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر. ٦


١ في العمرية بإضافة لفظ "أنا".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وكذا في النسخة العمرية سقط لفظ "منهما".
٣ قال ابن قدامة: وفي إحداهما (أي الأنثيين) نصف الدية في قول أكثر أهل العلم.
المغني ٨/٣٤، وكذا انظر: الكافي ٤/١١٤، الفروع ٦/٢٤، المبدع ٨/٣٧٠، الإقناع ٤/٢٢٧، الهداية للكلوذاني ٢/٩٠.
روى ابن أبي شيبة عن علي قال: "في إحدى البيضتين نصف الدية".
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٢٤، رقم ٧١٩٢، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٧٣، رقم ١٧٦٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٧، وابن حزم في المحلّى ١٠/٤٤٩.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٣.
٥ هذه المسألة من العمرية زيادة عمّا في النسخة الظاهرية.
٦ قال الخرقي: وفي كلّ أصبع، من اليد والرجل، عشر من الإبل.
مختصر الخرقي ص١٨٢.
وكذا انظر: المقنع ٣/٤٠١، الفروع ٦/٢٥، المحرر ٢/١٣٨، المبدع ٨/٣٧١، الهداية للكلوذاني ٢/٩٠، كشاف القناع ٦/٤٩.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم منهم عمر، وعلي، وابن عبّاس، وبه قال مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله ابن مغفل، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، ولا نعلم فيه مخالفاً. المغني ٨/٣٥.
لما روى الترمذي وغيره: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الأصابع، اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكلّ أصبع".
سنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الأصابع ٤/١٣، رقم ١٣٩١، وقال: حديث ابن عبّاس، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩١، رقم ٤٥٦١.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٢. قال الألباني: إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، رجال الصحيح غير يزيد، وهو ابن أبي سعيد النحوي، وهو ثقةٌ.
إرواء الغليل ٧/٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>