للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١، لإن الصاع٢ في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم٣، يقول: لا ينبغي أقل٤ من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعاً لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل مع عائشة (رضي الله عنها) ٥ في إناء٦، وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل


١ نقل قول إسحاق: الترمذي في سننه ١/٨٤، وابن قدامة في المغني ١/٢٢٣، ونقل ابن المنذر والنووي: إجماع الأمة على أنه لا يشترط مقدار معين من الماء للوضوء أو الغسل. الأوسط ١/٣٦١، المجموع ٢/١٩٣.
٢ الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد تقدم مقداره بالأرطال قبل قليل، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال. ويعادل على رأى فقهاء الحجاز ١٧٢ر٢ غرام، ويعادل على رأى فقهاء العراق ٥ر٢٦١ر٣.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/٢٤٧، النهاية في غريب الحديث٣/٦٠، معجم لغة الفقهاء ص٢٧٠.
٣ حتم: الحتم اللازم الواجب الذي لابد من فعله. والمعنى: ليس هذا المقدار واجباً في الغسل أو الوضوء.
انظر: الصحاح ٥/١٨٩٢، لسان العرب ١٢/١١٣.
٤ في ع (أقام) .
(رضي الله عنها) إضافة من ع.
٦ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة"
انظر: صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/٥١، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد ١/٢٥٦، ٢٥٧ (٤٥، ٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>