للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.

قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟


١ في العمرية بلفظ "الحدود".
[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يداً قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع ٦/٦١-٦٢.
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.
روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق ١٠/٢٠، رقم ١٨٢٢٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>