للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يقتل المسلم بكافر. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢


١ قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل المسلم يقتل الكافر؟ قال: لا يقتل به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٢.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجهون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء والحسن وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة.
المغني ٧/٦٥٢، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٣٧، والمحرر ٢/١٢٥.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. ٩/٤٦٩.
روى أبو جحيفة عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر".
أخرجه: الإمام أحمد في مسنده ١/٧٩. والبخاري في الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر ٨/٤٧.
[] وهو في السنن الترمذي في الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ٤/٢٤-٢٥، رقم ١٤١٢.
وسنن ابن ماجة في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر ٢/٨٨٧، رقم ٢٦٥٨.
وسنن الدارمي في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر ١/٥٨٦.
٢ حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٥، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٤٦، وابن حزم في المحلى ١٠/٣٥٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٦٥٢، والعيني في عمدة القارئ ٢٤/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>