للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ١ لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. ٢


١ في العمرية بلفظ "فإذا".
٢ قال ابن المنذر: وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٥١٢، وكذا انظر: الفروع ٦/٤٠، والمحرر ٢/١٤٨.
وقال في الإنصاف: فإن لم يمكن، يعني أخذها من بيت المال، فلا شيء على القاتل، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٢٤.
وقال أبو يعلى: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت المال...؟
فنقل أبو طالب: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدراً. ونقل حنبل عنه: فيمن وجد قتيلا في زحام الناس في دخول البيت أو في يوم الجمعة، أو في الطواف: أن ديته في بيت المال. ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
[] الروايتين والوجهين ٢/٢٩٥-٢٩٦.
لما روى عبد الرزّاق عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان ابن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاجّ، كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن يديه. قال: ليس له مال، فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟
قال عمر: إذاً تخرجون ديته. قال: فهو إذا كأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم. قال: هو كالأرقم.
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في دية السائبة وجنايته ٢/٨٧٦، وعبد الرزّاق في المصنف١٠/٧٨، رقم ١٨٤٢٥، وابن حزم في المحلى ١١/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>