للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملة. ١


١ نقل أبو يعلى: قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمداً، فإن أحب أن يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية كاملة.
الأحكام السلطانية ص٢٧٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٤١٣، والفروع ٦/٣٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع [٦/٣٦-٣٧،] والإنصاف ١٠/١٠٣، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
روى البيهقي من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال: عبد الله بن صفوان وهو عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة؟
[] مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٩٧-١٩٨، رقم ٧٠٦٤، ورقم ٧٠٦٠، ومصنف عبد الرزاق ٩/٣٣١، رقم ١٧٤٣١، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٤، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤١٨.
وقال الألباني: وهذا سند صحيح. إرواء الغليل ٧/٣١٥.
وكذا روى عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً، قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عيناً، وأخذ نصف الدية.
رواه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٣١، رقم ١٧٤٣٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/١٩٧، رقم ٧٠٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤.
قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل ٧/٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>