للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟]

قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] ٣، ٤ وإن كان خطأ


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٣، وابن قدامة في المغني ٨/٤، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٦١٤، وحاشية المقنع ٣/٤١٣.
٢ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ "كاملاً"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث.
٤ قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملةً.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٩، رقم ١٥٠٩، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٦، والشرح الكبير ٩/٦١٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع ٦/٣٧.
وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب ١٠/١٠٣.
روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا قود عليه.
أخرجه: مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٣٣، رقم ١٧٤٣٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤.
ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.
وابن حزم في المحلى ١٠/٤٢١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>