للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية. ١

قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. ٢

[[٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟]

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، ٣ ثم ما قطع بعد


١ وقال: أما ثديا الرجل- وهما الثندوتان- ففيهما الدية. المغني ٨/٣١.
وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمقنع ٣/٤٠٠، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦.
وقال المرداوي: ثندوتا الرجل فيهما الدية، كثندوتي المرأة. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٨٣.
٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٧، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/٣١.
٣ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. الإجماع ص١١٨، والمغني ٨/٢٧.
قال ابن قدامة: وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب.
المقنع ٣/٤٠٢، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٧٠، والمحرر ٢/١٣٨ والأحكام السلطانية ص٢٧٦.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. الإنصاف ١٠/٨٦.
لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه "وفي اليد الواحدة نصف الدية". وقد تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>