للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٤٢١-] قلت [لأحمد] : ٢ الطبيب يبط ٣ فيمات ٤ في يده يغرم؟]

قال: لا. إلاّ أن يتعدى. ٥


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٢، وابن قدامة في المغني ٧/٧٢٩.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ بط الجرح يبطه بطاً: إذا شقه. والبط: هو شق الدمل والخراج ونحوهما.
النهاية ١/١٣٥، واللسان ٧/٢٦١.
قلت: وهو ما يعرف الآن بإجراء العمليات الجراحية.
٤ في النسخة العمرية بلفظ "فأماته" بالبناء للمعلوم.
٥ قال ابن هانئ: سئل عن الطبيب أيضمن؟ قال: إذا علم أنه طبيب لا يضمن.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٩، رقم ١٥٥٨.
قال ابن قيم الجوزية: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو، أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت، وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقّها، فتلف العضو أو الصبي، لم يضمن، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به، لم يضمن، وهكذا - سراية كلّ مأذون فيه لم يتعدّ الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتّفاق. الطبّ النبوي ص١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>